السيد محسن الحكيم

39

مستمسك العروة

عن الوكالة ( 1 ) أو بمعنى مطالبة القسمة ( 2 ) . وإذا رجع أحدهما عن إذنه الآخر - فيما لو كان كل منهما مأذونا - لم يجز التصرف للآخر ، ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأول ( 3 ) وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما . وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر ، وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصان في الخسارة يمكن